ابن أبي شيبة الكوفي

572

المصنف

( 148 ) في الشهادة على الشهادة في الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : سمعت حمادا يقول : لا تجوز شهادة على شهادة في حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام عن محمد عن حماد عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة على شهادة الرجل على الرجل في الحدود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان في حد . ( 149 ) في إقامة الحدود والقود في الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن عامر قال : إذا هرب إلى الحرم فقد أمن ، فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن الوليد أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم ، فقال له عبيد بن عمير : لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم جاء إلى الحرم أخرج من الحرم حتى يقام عليه .

--> ( 148 / 1 ) أي لا يجوز أن يشهد بأن ما شهد به الشاهد حق أو باطل بل يجب أن يشهد بنفسه فيقول رأيت أو لم أر . ( 149 / 1 ) فقد أمن أي لا يلاحق في الحرم وإنما لا يبايع ولا يؤاكل ولا يسقى حتى يسلم نفسه لإقامة الحد عليه ، أما إن أصاب ما يوجب الحد في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم .